فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 596

-رضي الله عنه - مالًا فقيل لعثمان - رضي الله عنه: إنك قد غُبنت - وكان المال في الكوفة لم يره عثمان - رضي الله عنه - حين ملكه - فقال عثمان - رضي الله عنه: لي الخيار لأني بعت ما لم أر. وقال طلحة - رضي الله عنه: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أر، فحكّما بينهما جبير بن مطعم - رضي الله عنه - [1] فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان. [2]

أما الشافعية - في المعتبر من المذهب - وأشهر الروايتين في مذهب الإمام أحمد فقد منعوا خيار الرؤية مطلقًا، واستدلوا بأن بيع الغائب أصلًا لا يصح.

فالراجح القول بصحة بيع النموذج، لعدم الفرق بينه وبين ظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء ونحوها، ومتى حصل العلم بالمبيع بأي طريق جاز، ومتى انتفى العلم لم يجز. [3]

(1) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي، أبو عدي، صحابي كان من علماء قريش وسادتهم، توفي بالمدينة سنة 59 هـ، كان من أنسب قريش، له 60 حديثًا. (انظر: الإصابة 1/ 235) .

(2) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار 4/ 10، وقال صاحب نصب الراية، أخرجه الطحاوي ثم البيهقي (4/ 10) .

(3) انظر: الاختيارات الفقهية، عبدالله البسام، 3/ 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت