فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 596

وجعل المالكية شروطًا لجواز البيع بالصفة وهي:

أ- أن لا يكون المبيع قريبًا جدًا بحيث يمكن رؤيته بغير مشقة، لأن بيعه غائبًا في هذه الحال عدول عن اليقين إلى توقع الغرر فلا يجوز.

ب- أن لا يكون بعيدًا جدًًا، لتوقع تغيره قبل التسليم، أو لاحتمال تعذر تسليمه.

ج- أن يصفه البائع بصفاته التي تتعلق الأغراض بها وهي صفات السلم. [1]

والأظهر عند الشافعية: أنه لا يصح بيع الغائب، وهو: ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما، وإن كان حاضرًا، للنهي عن بيع الغرر. [2]

ومن المتقرر شرعًا إن الإشارة إلى المبيع هي أقوى طرق التعريف والتعيين ولذلك إذا كان المبيع في حضرة المتعاقدين وتم تعيينه بالإشارة

(1) انظر: منح الجليل 2/ 505، والحطاب 4/ 299.

(2) انظر: مغني المحتاج 2/ 16، ونهاية المحتاج 3/ 401.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت