وجعل المالكية شروطًا لجواز البيع بالصفة وهي:
أ- أن لا يكون المبيع قريبًا جدًا بحيث يمكن رؤيته بغير مشقة، لأن بيعه غائبًا في هذه الحال عدول عن اليقين إلى توقع الغرر فلا يجوز.
ب- أن لا يكون بعيدًا جدًًا، لتوقع تغيره قبل التسليم، أو لاحتمال تعذر تسليمه.
ج- أن يصفه البائع بصفاته التي تتعلق الأغراض بها وهي صفات السلم. [1]
والأظهر عند الشافعية: أنه لا يصح بيع الغائب، وهو: ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما، وإن كان حاضرًا، للنهي عن بيع الغرر. [2]
ومن المتقرر شرعًا إن الإشارة إلى المبيع هي أقوى طرق التعريف والتعيين ولذلك إذا كان المبيع في حضرة المتعاقدين وتم تعيينه بالإشارة
(1) انظر: منح الجليل 2/ 505، والحطاب 4/ 299.
(2) انظر: مغني المحتاج 2/ 16، ونهاية المحتاج 3/ 401.