الرضا، فإذا وجد ما يدل عليه، من المساومة والتعاطي وغيرها قام مقامه، وأجزأ عنه، لعدم التعبد فيه. [1]
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية [2] - رحمه الله: (فإذا لم يكن له - أي البيع ونحوه - حد في الشرع ولا في اللغة، كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم، فما سموه بيعًا فهو بيع، وما سموه هبة فهو هبة ... ) ، [3] فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود. [4]
(1) انظر: المغني 6/ 8.
(2) سبقت ترجمته ص 64.
(3) مجموع الفتاوى 29/ 13.
(4) انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 87.