فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 596

الرضا، فإذا وجد ما يدل عليه، من المساومة والتعاطي وغيرها قام مقامه، وأجزأ عنه، لعدم التعبد فيه. [1]

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية [2] - رحمه الله: (فإذا لم يكن له - أي البيع ونحوه - حد في الشرع ولا في اللغة، كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم، فما سموه بيعًا فهو بيع، وما سموه هبة فهو هبة ... ) ، [3] فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود. [4]

(1) انظر: المغني 6/ 8.

(2) سبقت ترجمته ص 64.

(3) مجموع الفتاوى 29/ 13.

(4) انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 87.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت