فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 596

فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك أحدهما البيع، فقد وجب البيع) [1] .

وقال - صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) [2] .

وقد عاب كثير من أهل العلم [3] على مالك مخالفته للحديث مع روايته له وثبوته عنده، وقال الشافعي [4] : لا أدري هل اتهم

(1) أخرجه البخاري في باب إذا خيَّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، من كتاب البيوع، صحيح البخاري 3/ 84، ومسلم في باب ثبوت خيار المجلس، من كتاب البيوع 3/ 1163، كما أخرجه النسائي في باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، من كتاب البيع، المجتبى 7/ 219، وأخرجه ابن ماجه في: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، من كتاب التجارات 2/ 736، وأخرجه الإمام أحمد في المسند 2/ 119.

(2) أخرجه البخاري في باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، من كتاب البيوع 3/ 36، ومسلم في: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من كتاب البيوع 3/ 1163، وأخرجه أبو داود في: باب خيار المتبايعين، من كتاب البيوع 2/ 244، والترمذي في باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، من أبواب البيوع، عارضة الأحوذي 5/ 254، والنسائي في: باب ما يجب على التجار من التوفية في مبايعتهم من كتاب البيوع، المجتبى 7/ 215، وابن ماجه في: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، من كتاب التجارات 2/ 736، والإمام أحمد في المسند 1/ 56.

(3) انظر: المغني 6/ 11.

(4) الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي، أبو عبدالله، أحد الأئمة الأربعة، ولد في غزة سنة 150 هـ، وحمل منها إلى مكة وهو صغير، كان من أشعر الناس، وأعلم الناس أفتى وهو ابن عشرين سنة، له تصانيف كثيرة منها الأم، والمسند، وأحكام القرآن، والرسالة، وفضائل قريش وغيرها، توفي - رحمه الله - سنة 204 هـ بمصر. (انظر: تهذيب التهذيب 9/ 25، وتأريخ بغداد 2/ 56، و الشافعي لمحمد أبي زهرة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت