جزافًا، فبُعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه [1] .
ولم يفرق الحنفية بين المكيلات والموزونات والمعدودات وبين غيرها فالتخلية قبض في الجميع [2] وهي أيضًا رواية [3] عن الإمام أحمد [4] .
(1) أخرجه مسلم في: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع 3/ 1161، كما أخرجه ابن ماجه في: باب بيع المجازفة من كتاب التجارات 2/ 750.
(2) انظر: الفتاوي الهندية 3/ 16.
(3) انظر المغني 6/ 186.
(4) سبقت ترجمته ص 67.