فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 596

الهلاك كليًا أم جزئيًا، أما هلاكه أو تعيبه بآفة سماوية فهو من ضمان المشتري، كلما كان البيع صحيحًا لازمًا، لأن الضمان ينتقل بالعقد ولو لم يقبض المشتري المبيع [1] واستثنى المالكية ست صور هي:

أ- ما لو كان في المبيع حق توفية لمشتريه، وهو المثلي من مكيل أو موزون أو معدود حتى يفرغ في أواني المشتري، فإذا هلك بيد البائع عند تفريغه فهو من ضمان البائع.

ب- السلعة المحبوسة عند بائعها لأجل قبض الثمن.

ج- المبيع الغائب على الصفة أو على رؤية متقدمة، فلا يدخل ذلك في ضمان المشتري إلا بالقبض.

د- المبيع بيعًا فاسدًا.

ه- الثمار المبيعة بعد بدو صلاحها، فلا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد أمن الجائحة.

و- الرقيق حتى تنتهي عهدة الثلاثة الأيام عقب البيع [2] .

لكنهم فصلوا في الهلاك الجزئي، فيما إذا كان الباقي أقل من النصف، أو كان المبيع متحدًا، فحينئذ يثبت للمشتري الخيار، أما إذا كان الفائت هو النصف فأكثر، وتعدد المبيع، فإنه يلزمه الباقي بحصته من الثمن [3] .

(1) الشرح الصغير 2/ 70 ط الحلبي، والفواكه الدواني 2/ 130.

(2) الشرح الصغير 2/ 71، والفواكه الدواني 2/ 130.

(3) الشرح الصغير 2/ 72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت