فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 596

وخلص إلى تعريف النكاح بأنه: (عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يقتضيه الطبع الإنساني، وتعاونهما مدى الحياة، ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات) [1] .

والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [2] وقوله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

أما السنة فقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء) [4] .

(1) انظر: عقد الزواج وآثاره، محمد أبو زهرة، القاهرة، دار الفكر العربي، ص 39.

(2) سورة النساء، الآية: 3.

(3) سورة النور، الآية: 32.

(4) أخرجه البخاري في باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، من كتاب الصوم، وفي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من كتاب النكاح - صحيح البخاري 3/ 34 7/ 3، وأخرجه الإمام مسلم في: باب استحباب النكاح لمن تأقت نفسه إليه، ومن كتاب النكاح 2/ 1108.

كما أخرجه أبو داود في: باب التحريض على النكاح، من كتاب النكاح، سنن أبي داود 1/ 472، كما أخرجه النسائي في: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب، من كتاب الصيام، المجتبى 4/ 141، وابن ماجه في: باب ماجاء في فضل النكاح، من كتاب النكاح، سنن ابن ماجه 1/ 592.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت