وهذا الشرط مقرر عند الحنفية يقول الكاساني [1] : (قال عامة العلماء: إن الشهادة شرط جواز النكاح) [2] ، ولكن الحنفية الذين أجازوا إجراء العقد بطريق الكتابة رأوا أنه يمكن تحقيق هذا الشرط باستدعاء العاقد الذي وصله كتاب الإيجاب الشهود وإطلاعهم على الكتاب، أو إخبارهم بمضمونه وأنه موافق على ذلك الزواج، وبذلك يتم الإشهاد كما يرى الحنفية.
(1) سبقت ترجمته ص 148.
(2) انظر: بدائع الصنائع 5/ 138.