فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 596

أما المالكية فشرط الإشهاد عندهم حاصل إلا أنه يجوز عندهم تأخير الإشهاد إلى ما قبل الدخول، ولكنهم يشترطون حين العقد الإعلان والظهور. [1]

القول الثاني: جواز إجراء عقد النكاح بالكتابة، وأبرز من قال بهذا القول الحنفية ولم يكن مذهبهم هذا نتيجة لعدم اشتراطهم الموالاة بين الإيجاب والقبول، أو لعدم اشتراطهم الإشهاد على النكاح، بل اشترطوا ذلك، لكنهم جعلوا مجلس العقد هو ساعة وصول الخطاب الذي يحمل الإيجاب إلى الطرف الآخر، فإذا وصله ودعا الشهود وأطلعهم على الكتاب، أو أخبرهم بمضمونه، وأشهدهم على قبول النكاح صح ذلك، فقد جعلوا مجلس العقد هو المجلس الذي يصل فيه الخطاب حكما، و على ذلك تتم الموالاة بين الإيجاب والقبول ويتم الإشهاد. [2]

فالحنفية يرون صحة إجراء عقد النكاح بالكتابة بشرط الإشهاد عند القبول، جاء في حاشية ابن عابدين [3] : (كما ينعقد النكاح بالكتابة ينعقد البيع وسائر التصرفات بالكتابة أيضا ... لو كان حاضرًا فخاطبها بالنكاح فلم تجب في مجلس الخطاب ثم أجابت في مجلس آخر فإن النكاح لا يصح، وفي الكتاب إذا بلغها وقرأت الكتاب ولم تزوج نفسها منه في المجلس الذي قرأت الكتاب فيه، ثم زوجت نفسها في مجلس

(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 216. .

(2) انظر: بدائع الصنائع 5/ 137، وحاشية ابن عابدين 3/ 12.

(3) سبقت ترجمته ص 132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت