فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 596

رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلق لها النساء) . [1]

وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررًا مجردًا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. [2]

من له حق الطلاق؟

الطلاق حق للزوج وحده، ذلك أن الرجل يملك مفارقة زوجته إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارته وإرادته المنفردة، كما تملك الزوجة طلب إنهاء علاقتها الزوجية إذا وجد ما يبرر ذلك كغيبة الزوج، وإعساره بالنفقة وغير ذلك من الأسباب التي يجوز معها طلب الزوجة الطلاق.

(1) أخرجه البخاري في: أول تفسير سورة الطلاق، من كتاب التفسير 6/ 193، وأخرجه مسلم في باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، من كتاب الطلاق 2/ 1093، وأبو داود في باب: في طلاق السنة، من كتاب الطلاق 1/ 504، والترمذي في: باب ما جاء في طلاق السنة، من أبواب الطلاق، عارضة الأحوذي 5/ 123، كما أخرجه النسائي في: باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، المجتبى 6/ 651، وأخرجه ابن ماجه في باب: طلاق السنة 1/ 651، والإمام أحمد في المسند 2/ 26.

(2) المغني 10/ 323.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت