فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 596

فالشريعة الإسلامية أباحت للرجل أن يطلق المرأة سواء دخل بها أم لم يدخل، ولو لم يقم دليل ظاهر على أن ضررًا حدث للرجل من الزواج، كما أباحت الشريعة الإسلامية للمرأة أن تطلب الطلاق إذا تضررت.

وأساس الفرق بين الرجل والمرأة في استعمال حق الطلاق أن للرجل حق القوامة والرئاسة فيما يتعلق بشؤون الزوجية، وهو الذي يتحمل أعباء ذلك، من نفقة وسكنى وغير ذلك، فأعطي له حق الطلاق، ثم إن ذكر أسباب الطلاق قد يضر أحيانًا بالمرأة وتُحرم بسببه من الزواج مرة أخرى. [1]

واتفق الفقهاء على أن محل الطلاق: الزوجة في زوجية صحيحة حصل فيها دخول أم لا، فلو كان الزواج باطلًا أو فاسدًا فطلقها لم تطلق، لأن الطلاق أثر من آثار الزواج الصحيح خاصة. [2]

(1) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي - عبدالقادر عودة، مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الرابعة عشرة 1421 هـ، 1/ 46.

(2) انظر: حاشية ابن عابدين 3/ 134، وحاشية الشرح الكبير للدسوقي 2/ 370.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت