فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 596

شروط الطلاق:

يشترط لصحة الطلاق جملة شروط منها:

أولًا: أن يكون المطلق زوجًا، والزوج هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح.

ثانيًا: البلوغ، ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزًا أو غير مميز أذن له بذلك أم لا، أُجيز بعد ذلك من الولي أم لا، ذلك لأن الطلاق ضرر محض فلا يملكه الصغير لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) . [1]

وخالف الحنابلة في الصبي الذي يعقل الطلاق، فقالوا: إن طلاقه يقع قال ابن قدامة [2] : (أما الصبي الذي لا يعقل فلا خلاف في أنه لا طلاق له وأما الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين به، وتحرم عليه، فأكثر الروايات عن أحمد [3] أن طلاقه يقع) [4] .

(1) أخرجه البخاري في باب: الطلاق في الإغلاق من كتاب الطلاق 7/ 59، وأخرجه أبو داود في: باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، من كتاب الحدود 2/ 451، وأخرجه ابن ماجه في: باب طلاق المعتوه والنائم من كتاب الطلاق 1/ 658، والترمذي في: باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، من أبواب الحدود عارضة الأحوذي 6/ 195، وأخرجه الإمام أحمد في المسند 1/ 116.

(2) سبقت ترجمته ص 127.

(3) سبقت ترجمته ص 67.

(4) المغني 10/ 348.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت