فهرس الكتاب
الصفحة 301 من 596
قبيل الربا الذي حرمه الله عز وجل ونهى عنه، وعقد القرض عقد إرفاق وقربة وبر، فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن موضوعه لأنه يكون بذلك قرضًا للزيادة لا للإرفاق والقربة والبر فيكون محرمًا. [1]
(1) انظر: بدائع الصنائع 7/ 395.
حجم الخط: