فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 596

؟)، قال: فحدَّثته الحديث، فقال - صلى الله عليه وسلم: (اللهم بارك له في صفقه يمينه) [1] .

فالوكالة لا بد فيها من إيجاب وقبول لكن يصح الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما.

وقبول الوكالة يجوز على الفور وعلى التراخي، لأن قبول وكلاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لوكالته كان بفعلهم، وكان متراخيًا عن توكيله إياهم [2] ، ولذا فلا يلزم لصحة عقد الوكالة قبول الموكل فورًا، بل يجوز تراخي القبول عن الإيجاب في الوكالة.

الوكالة الإلكترونية:

الحاجة إلى إبرام عقد الوكالة عن طريق الإنترنت قائمة، لأن الشخص تكون له أعمال ومهمات في مكان أخر ولا يستطيع الذهاب لإنجازها فيوكل غيره في تلك البلد لينجز عمله، فإرسال الوكالة إلكترونيًا إلى الوكيل عبر البريد الإلكتروني مثلًا يسهل العملية كثيرًا، خاصة أنه لا يلزم القبول الفوري لصحة الوكالة، وللوكيل الذي بلغه

(1) أخرجه البخاري في باب: حدثني محمد بن المثنى، من كتاب المناقب 4/ 252، كما أخرجه أبو داود في باب: في المضارب يخالف، من كتاب البيوع 2/ 229، كما أخرجه الترمذي في باب: حدثني أبو كريب من أبواب البيوع، عارضة الأحوذي 5/ 263، كما أخرجه ابن ماجه في باب: الأمين يتجر فيه فيربح، من كتاب الصدقات 2/ 803، كما أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ 376.

(2) المغني 7/ 204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت