فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 596

أنه قال: (الزعيم غارم) [1] وعن سلمة بن الأكوع [2] - - رضي الله عنه - - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل ليُصلَّى عليه فقال عليه الصلاة والسلام: (هل عليه دين؟) قالوا: نعم، ديناران، قال - صلى الله عليه وسلم: (هل ترك لهما وفاء؟) قالوا: لا، فتأخر عليه الصلاة والسلام، فقيل: لم لا تصلي عليه؟، فقال - صلى الله عليه وسلم: (ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة، ألا قام أحدكم فضمنه) ، فقام أبو قتادة [3] - رضي الله عنه - - فقال: هما عليَّ يا رسول الله، فصلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -. [4]

(1) أخرجه أبو داود في باب: تضمين العارية، من كتاب البيوع 2/ 266، والترمذي في باب: ماجاء في أن العارية مؤداة، من أبواب البيوع، وقال الترمذي: حديث حسن، عارضة الأحوذي 5/ 269، كما أخرجه ابن ماجه، في باب: الكفالة، من كتاب الصدقات 2/ 804، والإمام أحمد في المسند 5/ 267.

(2) سلمة بن الأكوع: سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي، صحابي من الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، منها: الحديبية، وخيبر وحنين، كان شجاعًا راميًا بطلًا عداءً، وهو ممن غزا إفريقيا في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، له 77 حديثًا، توفي بالمدينة سنة 74 هـ.

(انظر: طبقات ابن سعد 4/ 38) .

(3) أبو قتادة: هو الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي السُلمي، صحابي اشتهر بكنيته، شهد الوقائع مع النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من وقعة أحد، ولما صارت الخلافة إلى علي رضي الله عنه ولاه مكة، وشهد صفين معه، ومات بالمدينة سنة 54 هـ

(انظر: الإصابة 4/ 158) .

(4) أخرجه البخاري في باب: إذا أحال دين الميت على رجل جاز، من كتاب الحوالة، وفي باب: من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع، من كتاب الكفالة 3/ 124، 3/ 126، كما أخرجه النسائي في باب: الصلاة على من عليه دين، من كتاب الجنائز، المجتبى 4/ 53، والإمام أحمد في المسند 4/ 47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت