في جرائم الحاسب الآلي والإنترنت، فإن هذه الجرائم تدخل في جرائم الحرابة ويطبق عليها ما يطبق على جرائم الحرابة. [1]
لكن يشكل على هذا الرأي أن العلماء يشترطون في الحرابة وصف الإخافة، وليس المجاهرة والمغالبة التي هي بالغصب أليق منها بالحرابة.
(1) انظر: موقف الشريعة الإسلامية من جرائم الحاسب الآلي والإنترنت، د/ عطا عبدالعاطي محمد السنباطي دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1422 هـ، ص 81.