شروطهم) [1] ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه) [2] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) [3] ، سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلمًا أو كافرًا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. [4]
وجاء في سؤال وجه لأحد العلماء المعاصرين [5] مانصه: بعض محلات الكمبيوتر تشتري بعض البرامج النافعة ثم تقوم بنسخها نسخًا كثيرة وبيعها للناس مما يضر بالمنتج لتلك البرامج، حيث يقومون ببيعه بسعر أقل من سعر النسخة الأصلية، مثال: برنامج قيمته (480) ريالًا يباع في السوق منسوخًا
بـ (70 أو 80 ريالًا) لكل نسخة، هل يجوز لي شراء تلك النسخ أو الاتجار فيها بحيث أشتري نسخة أصلية وأنسخها عدة نسخ أبيعها بسعر اقل؟.
فكان الجواب بما نصه: (أرى أن لا تفعل ذلك، حيث إن هذا يقلل من الإنتاج الأصلي، فإن أولئك قد تعبوا عليها وصرفوا في نسخها زمانًا وأموالًا وكلفتهم، فهم أولى ببيعها بالثمن المناسب،
(1) سبق تخريجه ص 78.
(2) سبق تخريجه ص 78.
(3) سبق تخريجه ص 79.
(4) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد الدويش، 13/ 188.
(5) فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين.