فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 596

وبناء عليه تكون الشركات غير الإسلامية المنتجة للبرامج في حكم الشركات الإسلامية التي يملكها مسلمون، فلا يجوز تقليد أو طبع أو نسخ أشرطة من مصنفات مملوكة للآخرين، ويكون هذا اعتداء يجب الحماية منه وإزالته، احترامًا لحقوق الآخرين، وبعدًا عن الإضرار بهم ماداموا غير حربيين. [1]

وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية النص على عدم التفريق بين المسلم وغير المسلم إلا إذا كان الكافر حربيًا: (سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلمًا أو كافرًا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم) . [2]

(1) انظر: حكم المنصفات الفنية، ص 33.

(2) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد الدويش، 13/ 188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت