فهرس الكتاب
إذا وطىء الصبي هل يجب عليه الغسل أجاب ابن الزغوني هذا لا نسميه جنبا لأن الجنب اسم لمن أنزل الماء والصبي لا ماء له وهل يجب عليه الغسل لالتقاء الختانين ينظر فيه فإن كان مراهقا وهو أن يجد الشهوة في ذلك وجب عليه الاغتسال ولم لم يجد ذلك فلا اغتسال عليه لكن يؤمر به تمر ينا وعادة وهكذا أجاب ابن عقيل عن هذه المسألة في صبي وطىء مثله قال إن كان له شهوة لزمه الغسل وإن كان ذلك على سبيل اللعب لغير شهوة فلا غسل عليه
إذا سجد على شيء مرتفع لعذر فهل يجوز أجاب ابن الزاغوني إذا كانت الأرض ذات صعود وهبوط فلا يضر إن سجد على الأعلى ويجلس في المنهبط فأما إذا كان متخذا كالدرجة والضفة وأمثال ذلك ولا حاجة تدعوه إلى السجود عليها فإنه لا يجوز له ذلك
وإن كان مريضا لم يجز له أن يعتمد مثل ذلك بل يومىء بركوعه وسجوده ولا ينزل تحت جبهته شيئا دون الأرض يسجد عليه فأما إذا زحم ولم يقدر إلا أن يسجد على ظهر أخيه سجد على ظهر أخيه وأجزأه
وأجاب أبو الخطاب إن كان ارتفاعه بحيث يخرج به عن صفة السجود لم يجزئه وإن فعل ذلك لعذر جاز
هل يجوز له ان يحدث حماما يتأذى به الجيران أجاب ابو الخطاب لا يجوز له فعل ما يتأذى به عقار الجيران وأبنيتهم ويؤذيهم في إجسامهم
وأجاب ابن عقيل إذا كان ذلك في خاصة ملكه بحيث لا يتزلزل حيطانهم بالرحا ولا يتع يتعدى دخان نار حمامه ولا ينزو ماؤه إلى جدار جاره جاز
وأجاب ابن الزاغوني لا يجوز له أن يتصرف في ملكه على وجه يضر بجيرانه بزلزال حائط أو حر نار أو ماء ينزل في بالوعة أو غير ذلك مما به ضرر عليهم إلا بإذنهم
إذا قال القاضي لشاهدين أعلمكما أني حكمت بكذا وكذا هل يجوز أن يقولا أشهدنا أنه حكم على نفسه بكذا وكذا
أجاب ابن الزاغوني الشهادة على الحاكم تكون في وقت حكمه فأما بعد ذلك فإنه مخبر لهما بحكمه فيقول الشاهد أخبرنى أو أعلمنى أنه حكم بكذا في وقت كذا
وأجاب أبو الخطاب وأبن عقيل بأنه لا يجوز أن يقولا اشهدنا وإنما يقولان أخبرنا وأعلمنا