فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 121

التأبيد فلإخراج الإجارة [1] وهو أفضل تعريف لهم كما يقال ونقل صاحب (مغني المحتاج) أن النووي عرَف البيع بقوله: (مقابلة مال بمال تمليكاَ) [2]

رابعا تعريف الحنابلة:

عرًف الحنابلة البيع بأنه: (مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقاَ بأحدهما، أو بمال في الذمة للتمليك [3] على التأبيد غير ربا وقرض) . [4]

قولهم (مبادلة عين مالية) مرادهم كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلقاَ، فخرج الخنزير والخمر والميته والنجسة و (قولهم منفعة مباحة مطلقاَ) ، أي لا تختص إباحتها بحال دون آخر كممر دار أو بقعة تحفر بئراَ وقولهم (على التأبيد) أي بألاَّ تقيد مبادلة المنفعة بمدة أو عمل فتخرج الإجارة، وقوله (غير ربا وقرض) خرج بهما الربا والقرض [5] وعرفه صاحب المغني بأنه (مبادلة المال بالمال تمليكاَ وتملكاَ) [6] .

التعريف المختار:

(1) حاشية قيلوبي، ص 152.

(2) المجموع للنووي 9/،140 والشربيني، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (بيروت: دار الفكر، د. ط، 2001 م) ج 2 ص 3.

(3) التمليك معناه الحيازة بطريق مشروع مع الانفراد بالتصرف (معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص 146 - 147)

(4) القنوجي، محمد بن أحمد، منتهى الإرادات مع حاشية النجدي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي (بيروت: مؤسسة الرسالة: ط 1، 1999 م) ، ج 2،ص 1249؛ وابن المفلح، برهان الدين إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع، (المكتب الإسلامي، د. ط. د ت) ج 4،ص 4.

(5) القنوجي، محمد بن أحمد، منتهي الإرادات مع حاشية النجدي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 1، 1999 م) ، ج 2، ص 249.

(6) ابن قدامة، موفق الدين، عبد الله بن أحمد المغني ج 6، ص 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت