فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 115

من وقع في هذا المحظور فلا يخلو من الأحوال التالية:

إما أن يكون الواطئ مكلفًا، أي: بالغًا عاقلًا، وإما أن يكون غير مكلف.

فإما أن يكون عالمًا بتحريم الجماع حال الإحرام، وإما أن يكون جاهلًا بذلك.

وإما أن يكون ذاكرًا لنسكه وإحرامه، وأن الجماع من محظوراته، وإما أن يكون ناسيًا لذلك.

وإما أن يكون حال ارتكابه للمحظور راضيًا مختارًا، وإما أن يكون مكرهًا.

وإما أن يكون الوطء في قبل أنثى تطيقه، وإما أن يكون في غيره من دبر أنثى أو ذكر، أو بهيمة، أو صغيرة لا تطيق الوطء.

فإن حصل الوطء من: مكلف، عالم بالتحريم، ذاكر له، ولنسكه، مختار، في قُبُلِ أنثى، تُطيق الوطء، من غير حائل. فقد استكمل هذا المحظور شروطه، وترتبت عليه أحكامه ( [64] ) . فإن وقع قَبْلَ الوقوف بعرفة، فإن الأحكام التي يمكن أن تترتب على ارتكاب هذا المحظور متعددة.

وسأعرض لكل حكم منها في مطلب مستقل. وهي:

المطلب الأول: فساد الحج.

المطلب الثاني: فساد العمرة مع الحج.

المطلب الثالث: لزوم المضي في الحج الفاسد.

المطلب الرابع: قضاء الحج الفاسد.

المطلب الخامس: وجوب الفدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت