الجماع ( [500] ) .
وقالوا: إنه ليس باستمتاع مقصود، بخلاف الجماع ( [501] ) .
وقالوا: إنه لا يحصل به الارتفاق الكامل كالوطء في القبل، فلا يترتب عليه حكمه ( [502] ) .
-... الرأي المختار:
القول بأن الوطء في الدبر، كوطء المرأة في قبلها، وأن الوطء يستوي فيه وطء الآدمي ووطء البهيمة، هو الرأي المختار، وذلك لما يلي:
إن الوطء في الدبر، أو إتيان البهيمة، كالوطء في القُبُل في كمال الجناية على الإحرام.
إن الوطء في الدبر، أو إتيان البهيمة، كالوطء في القُبُل في حصول الارتفاق، وقضاء الشهوة.
إن الوطء دون الفرج، ليس كالوطء في الدبر، أو إتيان البهيمة، لأنه ليس من الكبائر في الأجنبية، ولا يوجب مهرًا، ولا عدة، ولا حدًا، ولا يوجب غسلًا إلا أن ينْزل ( [503] ) . والله أعلم.
المقدمة 385
التمهيد: تعريف الجماع، وبيان حقيقته 390
المبحث الأول: حكم الجماع في الإحرام 395
المبحث الثاني: ما يترتب على الجماع قبل الوقوف بعرفة 407
المطلب الأول: فساد الحج. 409
المطلب الثاني: فساد العمرة مع الحج. 417
المطلب الثالث: لزوم المضي في الحج الفاسد 418
المطلب الرابع: قضاء الحج الفاسد. 425
المطلب الخامس: الفدية وما يتعلق بها. 427
المبحث الثالث: ما يترتب على الجماع بعد الوقوف بعرفة 450