أجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج ( [65] ) .
وممن نقل هذا الإجماع:
ابن المنذر، فقال: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء حال الإحرام، إلا الجماع ( [66] ) .
ابن عبد البر، إذ قال: أجمعوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة، فقد أفسد حجه ( [67] ) .
الباجي، فقال: إن كان أصابها قبل الوقوف بعرفة، فلا خلاف في فساد حجهما ( [68] ) .
القرطبي، إذ قال: أجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج ( [69] ) .
الماوردي، فقال: فأما فساد الحج، فهو إجماع، ليس يُعرف فيه مخالف، أنه إذا وطئ قبل الوقوف بعرفة، فقد أفسد حجه ( [70] ) .
النووي، فقال: إذا وطئها في القبل، عامدًا، عالمًا بتحريمه، قبل الوقوف بعرفات، فسد حجه بإجماع العلماء ( [71] ) .
الموفق ابن قدامة، إذ قال: أما فساد الحج بالجماع في الفرج، فليس فيه اختلاف ( [72] ) .
شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: قال بعض أصحابنا: لا نعلم في وجوب القضاء خلافًا في المذهب، ولا في غيره ( [73] ) .
ابن مفلح، فقال: (( السابع: الوطء في قُبُل. يفسد به النسك في الجملة، إجماعًا ) ) ( [74] ) .
الرملي، إذ قال: يفسد الحج بالجماع قبل الوقوف، وهو إجماع ( [75] ) .
أما دليل هذا الإجماع والأصل فيه، فهو: