ورأي الباحث في ذلك هو أنّ الماء قد لا يكون له خصوصية في إزالة النّجاسة سِوى أنّه الأصل، وأنّه أنقى من غيره من المزيلات، وهذان الأمران لا يمنعان من إيجاد بديل له عند فقده، والله أعلم وعلمه أتمّ وأكمل. [1]
ومن الملاحَظ عند الباحث أنّ القاضي لم يصرّح بأنّ سبب الخلاف في هذه المسائل الاشتراك ولربما لسبب الذي سبق أن ذكرناه في ص 87 من هذا البحث والله أعلم.
وبهذا القدر ينتهي البحث والحمد لله في الأولى والآخرة.
(1) انظر في التّطهير بالماء لإزالة النّجاسة: بدائع الصّنائع, مرجع سابق, 1/ 87 - 88.