فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 948

سيأتينا المندوب هل هو مكلفٌ به أم لا، إذن المكلف ليس المراد به من تعلق به التكليف لأن لو فسر بهذا أن من تعلق به التكليف لزم الدور في الحج وهو ممنوع ولا بما يدرى بمحدودٍ لماذا لأنه متى يكون مكلفا إذا تعلق به التكليف ولا يتعلق التكليف إلا بمكلف هذا يسمى الدور وهو ممنوعٌ عندهم بفعل المكلف قال: المكلف هنا، أولًا ما المراد بالفعل هنا؟ ما المراد بالفعل؟ أو اللغوي؟ هل فرقٌ بين الاصطلاحي واللغوي الاصطلاحي أعم من اللغوي حده لغةً فعل؟ نعم خالد؟ لا لا استعمال اللغة نعم؟ ما يقابل القول والاعتقاد والنية لأنهم يجعلونها أربعة أقسام: قولٌ، وفعلٌ الذي هو بالأركان الجوارح، واعتقادٌ، ونية، هذا في اللغة ما يقابل القول والاعتقاد والنية هو الفعل في اللغة وهذا يصدق على عمل الجوارح أما في الاصطلاح عندهم فالمراد بالفعل كل ما يصدر عن المكلف وتتعلق به قدرته لإخراج الأفعال الاضطرارية لأنه لا تكليف إلا بفعلٍ اختياري وتتعلق به قدرته إذن ما لا تتعلق قدرة المكلف به هو غير مكلف من قولٍ أو فعلٍ أو اعتقادٍ أو نية كل ما؛ ما هذه تحتاج إلى تفسير من قولٍ من هذه لبيان الجنس مفسرة لما كل ما صدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من قولٍ أو فعلٍ أو اعتقادٍ أو نية فحينئذٍ هذه الأربعة الأمور في الشرع تتعلق بها الأحكام لأنها تسمى فعلًا أما تسمية الفعل الصريح أنه فعل كالصلاة واستخراج الزكاة والحج ونحو ذلك هذا لا إشكال فيه أما تسمية قول اللسان بأنه فعل، في الشرع هذا يحتاج إلى دليل وقلنا دليله { (( (( (( (( الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا (( (( (( (( (} [الأنعام:112] أي: ما قالوه أطلق هنا الفعل على القول فدل على أن القول فعلٌ وهذا فعل اللسان الذي يدخل أيضا معنا ولم يذكروه ولا بد من التنصيص عليه هو الترك كف النفس وصرفها عن المنهي عنه وهذا الترك هو المراد أو المختلف فيه أما الترك الذي لا يصحبه قصد هذا بالاتفاق أنه لا يتعلق به التكليف وإنما مرادهم الترك الذي يعتبر كف النفس وصرفها عن المنهي عنه هذا قلنا الصحيح أنه فعلٌ في الشرع ويتعلق به التكليف إذن تركٌ قد يكون حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مباحا وقد تكون مكروها وقد يكون محرما هذا متعلق الفعل الذي هو متعلق الحكم الشرعي الخطاب الذي هو الترك قلنا دليله من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماع من الكتاب { (( (( (( (( مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (( (( } [المائدة:63] أطلق على عدم التناهي الذي هو ترك أطلق عليه أنه صنع.

والصنع أخص مطلقًا من الفعل

لأنه على هيئة معينة كل صنعٍ فعلٌ ولا عكس إذن أطلق الصنع الذي هو أخص مطلقًا من الفعل أطلقه على الترك فحينئذٍ يسمى الشرط فعلًا هو سماه صنعا ونحن نقول يسمى فعلًا لم؟ لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم قلنا هنا أربع مسائل من جهة الإثبات -لا تنظر في الكتاب- من جهة الإثبات والنفي الأخص والأعم نعم عبد الرحمن.

إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم نعم.

إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص نعم،

نعم أحسنت نفي الأعم يستلزم نفي الأخص.

بقي الرابع نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم هذه لا بد من حفظها الآن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت