فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
حولان الحول تعينت الزكاة في المال فحينئذٍ وجوب الزكاة نقول هذا ليس حكما مستقلًا تكليفيا وإنما هو من باب ربط الأحكام بأسبابها وقد وُجد ملك النفاق فحينئذٍ ماذا؟ تجب الزكاة كذلك يقال في مال المجنون أنه من قبيل ربط الأحكام بأسبابها فمتى ما وجد حكم الوضع وجد معه ما ترتب عليه من الحكم التكليفي دون نظرٍ إلى ذات المكلف أما حج الصبي وصلاة الصبي كونها مندوبا مندوبة فهذه إذا قلنا الندب ليس داخلا في أحكام التكليف فلا إشكال أليس كذلك؟ على رأي من يرى أن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة خرج الندب والكراهة والإباحة إذن تعلق هذه الأحكام الثلاثة الندب والكراهة والإباحة بفعل الصبي نقول: هذا لا يَرِدُ اعتراضا لأن هذه الأحكام ليست تكليفا وعلى من يرى أن هذه الأحكام تكليفية يرد السؤال فمنعوا أن تكون الصلاة مندوبة من الصبي قالوا: ليست مندوبة من الصبي وإنما أمر وليه بأن يأمر الصبي «مروا أولادكم بالصلاة» . القول بندبية الصلاة للصبي مختلف فيه بناءً على هذا الحديث «مروا أولادكم بالصلاة في سبع» هنا قاعدة مختلف فيها إذا أمر شخصٌ شخصا بأن يأمر الثاني قلت لأخينا مر الثالث هذا مره أن يقرأ هل يعد الآمر الأول يعد آمرًا الثالث أم لا هل يعد الآمر الأول يعد آمرًا للثالث أم لا؟ منهم ومنهم بعضهم وبعضهم بعضٌ قال: يعد آمرا وعليه الصلاة المندوبة من الصبي لماذا؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مروا أولادكم بالصلاة» مروا الأمر لم يوجه إلى الصبيان وإنما وجه إلى أولياء الصبيان من قال إن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الأولياء بأن يأمروا أولادهم أمرٌ من النبي - صلى الله عليه وسلم - للأولاد صارت الصلاة المندوبة من الأولاد وهذا هو أصح، وبعضهم يرى أنه لا يعد آمرا وإنما الأمر للثاني فقط والثاني هو الآمر للثالث وهذا ليس بصالح،
وليس من أمر بالأمر أمر لثالثٍ**إلا كما في ابن عمر
ابن عمر مره قال: إذا دلت قرينة على أن الأول آمرٌ للثاني فبالإجماع أنه آمر كما في حديث ابن عمر أنه طلق زوجه وهي حائض، قال النبي لعمر: «مره فليراجع» هل هذا أمر من النبي لابن عمر؟ نعم لماذا؟ لقيام القرينة وهي أنه مبلغٌ - صلى الله عليه وسلم - أنه هو الأصل مصدر التشريع فحينئذٍ لكون الآمر هو النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسألة شرعية صار الآمر الأول آمرا للثاني ولكن لم يقولوا بهذا في الحديث ولهذا الأصح أن نقول إن الآمر الأول يعتبر آمرا للثالث «مروهم بالصلاة لسبع» ولذلك القول بأن الصبي غير مكلف بالمندوبات والمكروهات هذا فيه إشكال ولذلك مذهب المالكية أن الصبي مكلفٌ بغير الإيجاب والندب.
قد كلف الصبي على الذي اعتني**بغير ما وجب والمحرم