فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 948

وهذا أنسب بالنسبة للنصوص، قد كلف الصبي على الذي اعتني يعني: على القول الذي اعتني يعني الذي اختير بغير ما وجب والمحرم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرت به امرأة فأخذت بضَبُعَيْ صبيٍ فقالت: يا رسول الله ألهذا حجٌ؟ قال: «نعم ولك أجره» . نعم ما التقدير نعم لهذا حجٌ والحج في الشرع هذا مصطلح شرعي حج لا يخلوا إما أن يكون إيجابا أو ندبا الصبي هل يكون الحج عليه واجبٌ لا إذن يتعين التالي على كل أذكر هذه المسألة بحثا وإلا المشهور عند الكثيرين أن الصبي وهو قول الجماهير الأصوليين: أن الصبي غير مكلف لا بإيجاب ولا بتحريم وهذا مجمعٌ عليه ولا بندبٍ ولا بكراهة ولا بإباحة لحديث «رفع القلم عن ثلاث» .لا وذكر منهم الصبي حتى يحترم «رفع القلم» يمكن أن يؤول رفع المؤاخذ بالمؤاخذة، لماذا؟ لأن التكليف بالإيجاب والندب والتكليف بالإيجاب والتحريم هو الذي يترتب عليه الإثم والعقاب أما ما عداه فالأصل أنه لا يعاقب لذلك عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية يأتينا إن شاء الله في موضع الندب أنه يقول في المندوب يجوز تركه ولا يجوز اعتقاد جواز تركه سيأتينا إن شاء في موضعين، إذن قول القائل في حد الحكم المتعلق بفعل المكلف، المكلف هنا لا يشمل الصبيان والمجانين غير المكلفين وكل حكمٍ ترتب على فعلٍ من أفعال الصبيان أو المجانين أو البهائم فهو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها وأما التكليف فلا يتعلق بفعل الصبي ولا المجنون أصلًا قال: بالاقتضاء المتعلق بفعل المتكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، بالاقتضاء قلنا: المتعلق بقوله: المتعلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت