فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لذلك العلاقة بين الحكمين العموم والخصوص المطلق كل حكمٍ تكليفي فهو وضعي ولا عكس لماذا؟ لأن الحكم التكليفي لا يتصور أن ينفرد عن الحكم الوضعي لا يتصور لا يوجد تكليف إيجاب أو محرم إلا ومعه سببٌ أو شرطٌ أو مانع ويعجز الإنسان أن يأتي بمثال واحد، حكم تكليفي وليس له سببٌ أو شرطٌ أو مانع أما الحكم الوضعي فهو أعم من الحكم التكليفي لأنه ينفرد بماذا؟ أوقات الصلوات الحيض كون أو ليست الحيض هذه يترتب عليها أحكام تكليفية قالوا مثلًا إيجاب الزكاة في مال الصبي هذا حكمٌ وضعي لا تكليفي لأنه من قبيل ربط الأحكام بأسبابها كذلك ضمان المتلفات على الصبي أو المجنون أو على البهيمة هذا حكمٌ وضعي لا تكليفي إذن قد ينفرد الحكم الوضعي عن الحكم التكلفي وقد يجتمعان قالوا: كالزنا الزنا محرمٌ وهذا حكمٌ تكلفي وهو سبب للحج وهو حكمٌ .. كذلك السرقة نقول حرام وهذا حكمٌ تكليفي وهي سببٌ للحج هذا حكمٌ وضعي إذن يجتمعان ويفترق الأعم الذي هو الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي الأحكام التكليفية خمسة: الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، ودخول الإباحة من باب التغريب فقط والأحكام الوضعية أيضًا خمسة: السبب، والشرط، والمانع، والصحة، والفساد.
ثم خطاب الوضع هو الوارد**بأن هذا مانعٌ أو فاسد
أو ضده أو أنه قد أوجبا**شرطًا يكون أو يكون سببًا
إذن خطاب الوضع هو حكمٌ شرعي يرد في الشرع يبين أن هذا الشيء سببٌ لهذا أو أن هذا شرطٌ لذاك أو أن هذا مانعٌ من لذاك أو كون هذا الفعل صحيحًا لاستجماعه شروط الصحة أو أنه فاسد لعدم استجماع شروط الصحة، قال الناظم هنا:
وَالْحُكْمُ وَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ وَمَا ** أُبِيحَ وَالْمَكْرُوهُ مَعْ مَا حَرُمَا
مَعَ الصَّحِيحِ مُطْلَقًا وَالْفَاسِدِ
عد الحكم الشرعي بأنه كم؟ هذه خمسة أو؟ هذه سبعة لأنه ذكر في الأصل قال: والأحكام الشرعية سبعة الخمسة التكليفية وزاد معها الصحة والفساد وهذا اصطلاحٌ خاص للجويني أن الصحة والفساد داخلان في الحكم التكليفي ولكن جماهير الأصوليين بعده على تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي وإلى وضعي، وجَعل على الصحيح جعل الصحة والفساد من أحكام الوضعية إلى التكليفية لكن الذي ينظر فيه هنا قال: (وَالْحُكْمُ وَاجِبٌ) .