فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يعني: بالفعل وقد يعفوا الله عنه إذن لا بد من إصلاح الحد لأن الله تعالى قد يعفوا عن تارك الواجب نقول: هذا الترك في الدنيا والحكم مرتب عليه ثم الثواب والعقاب هذان أمران متعلقان بمشيئة الرب وهو أمر ماذا؟ أمر غيبي ما الفرق بين الحدين قال بعض العصريين: إنه لا فرق بينهما. والصواب أن بينهما فرقا وهو أن الأول ما توعد هذا توعد هذا ليس كمن يعاقب من يعاقب يعني: بالفعل ومن توعد بالعقاب هذا قد يقع وقد لا يقع إذن ما توعد بالعقاب على تركه بالفعل أو بالقوة يعني: رُتِّبَ في الشرع العقاب على الترك أما في الحد الثاني ما يعاقب تاركه يعاقب هذا الظاهر أنه بالفعل وأيضا هذا لا اعتراض عليه وإن اعترض عليه أنه من لم يعاقب على تركه فليس بواجب قال بعضهم يرد عليه أن كل من لم يعاقب على ترك فعل وهو اجب ليس بواجب كما مثلنا بصلاة الظهر قالوا: إذا لم يعاقب وقد عفا الله عنه إذن ليست هذه بواجبة فحينئذٍ يكون الحد غير جامعٍ نقول: الصواب أن العبرة بما ظهر من كتاب أو سنة فإذا رتب الشرع العقاب على ترك فعل نحكم عليه بكونه واجبا إذا تركه نقول: الأصل أنه مستحق للعقاب وكونه يعفى عنه أو لا يعفى عنه ليس من شأننا ولا نبحث في هذه المسألة أصلًا، لأنها ليست من فعلنا نحن هذا الحد الثاني ولا إشكال فيه أيضًا.
الحد الثالث المشهور عند الحنابلة ما يذم تاركه شرعا يذم أراد الفرار من تُوُعِّدَ ويُعَاقَبُ قالوا: لا بد من الإصلاح لأن بعض أفراد المحدود لا يدخل في الحدين على الاعتراض السابق لأنه قال: نُسَلم أن بعض أفراد الواجب لا يشملهما التعريفان السابقان فسلموا بهذا قالوا: نعدل العبارة فنقول بدلًا من أن نقول ما توعد لأنه قد لا يعاقب وبدلًا من أن نقول: لا يعاقب لأنه قد لا يعاقب إذن نَفِرُّ من هذين الاعتراضين فنقول: ما يذم. ما اسم موصول بمعنى الذي يشمل الأحكام الخمسة والمراد بها فعل المكلف أخرج ما ليس فعلًا للمكلف.
يذم: هذا أخرج المندوب لأنه لا ذم على تركه أخرج المكروه لأنه لا ذم على فعله أخرج المباح لأنه لا ذم على فعله ولا على تركه ما يذم ما المراد بالذم قالوا: النقص. قال الجوهري: ذمه يذمه إذا عابه، والعيب هو النقص فحينئذٍ ترتب النقص أو العيب أو اللوم كما عبر بعضهم على ترك الفعل دل على أنه واجب ما يذم.
قال: شرعًا ما يذم تاركه.
تَاركه أخرج ما يذم فاعله وهو المحرم إذن خرجت أربعة أحكام ما يذم ما يشمل أحكام الخمسة يذم أخرج المندوب والمكروه والمباح تاركه أخرج ما يذم فاعله وهو المحرم شرعا شرعا هذا إيش إعرابه ما يذم تاركه شرعا؟ تمييز صحيح أي من جمعه الشرع هذا فيه ردٌ على المعتزلة لأن المعتزلة عندهم مسألة التحسين والتقبيح العقليين فيه ردٌ على المعتزلة لأنهم يحكمون العقل كما قال في (( الجمع ) )وحكمت المعتزلة العقل في مسألة الإيجاب والندب.
فالأحق
ليس لغير الله حكمٌ أبدا**والحسن والقبح إذا ما قُصِدا
وصف الكمال أو نفور الطبع**وضده عقلي وإلا في الشرع
بالشرع لا بالعقل شكر المنعم**حتمٌ وقبل الشرع لا حكم ل ..
وفي الجميع خالف المعتزلة. وحكمت العقل فإن لم يقضي له فالحضر أو البحث أو وقف عند ...