فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصيغة الثانية: نقول التصريح بالسنية جاء في رواية في بيان فضل رمضان «وسننت لكم قيامه» فالتصريح بالسنية هنا دليلٌ على أنه مندوب لأنه في مقابلة الفرض هذا هو الأصل وإن قد يطلق لفظ السنة لما يشمل الفرض «فمن رغب عن سنتي فليس مني» ، «فمن رغب عن سنتي» هذا يشمل لماذا؟ لأن المراد به هنا الهدي العام الشامل للفرض والسنة بالمصطلح الخاص ولذلك اصطلح بعض حنابلة والمالكية على إطلاق لفظ الواجب على السنة عكس هذا،
وبعضهم سمى الذي قد أكدا منها**بواجبٍ فخذ نقي
وبعضهم يعني بعض الأصوليين وبعضهم سمى الضي قد أوكدا منها يعني السنة المؤكدة سماها ماذا بواجبٍ يقول بن أبي زيد القيرواني يقول: صلاة العيد سنةٌ واجبةٌ. يطلق لفظ الواجب على السنة وبالسنة أيضًا قد تطلق يراد بها اصطلاح الشرعي لا اصطلاح الأصوليين تطلق السنة يراد بها أيضًا ما يعم الواجب «فمن رغب عن سنتي فليس مني» .
الثالث الصيغة الثالثة: التصريح بالأفضلية كما جاء في حديث غسل الجمعة «ومن اغتسل فالغسل أفضل» .
جمهور العلماء على أن غسل الجمعة سنةٌ مؤكدة وليس بواجب أما قوله: «غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم» . هذا واجب يعني إيش؟ واجب بماذا؟ هل لفظ الواجب بالمعنى الذي أخذناه في الدروس الماضية هو معنى شرعي جاء في الشرع أم في لسان أهل الشرع ينبني عليهم مثل هذه المسألة الآن لذلك تعرف فالآن كما سبق أن بعض المصطلحات مأخوذةٌ معانيها من الشرع يعني دل عليها الكتاب والسنة وبعضها لا وإنما فُهم من الشرع لكن اللفظ الذي يدل ويوضع بإزاء هذا المعنى لا ينطلق عليه معنى كل ما وجدت اللفظ في لسان الشرع واضح هذا فإذا قيل واجبٌ ما هو الواجب؟ ما أثيب فاعله وعوقب تاركه مثلًا المعنى هذا مأخوذٌ من الشرع ولا شك لكن هل المعنى الشرعي هذا جُعِلَ بإزاء اللفظ؟ يعني: كلما أطلق لفظ الواجب في لسان الشرع حُمِلَ على معناه الذي ذكره الأصوليون الجواب لا انتبه لهذا وهو أن لفظ الواجب من حيث المعنى نعم ثبت بالشرع لأن الثواب والعقاب شرعيان لكن لا يُحمل كل ما مر عليك لفظُ الواجب على هذا المعنى لماذا؟؟ لأن الأصل في لفظ الواجب يحمل في الشرع معناه اللغوي الأصل في لفظ الواجب يحمل في لسان الشرع على معناه اللغوي إلا إذا عين له الشارع معنى فيصير حينئذٍ اللفظ حقيقة شرعية كالصلاة والصوم والزكاة والحج نقول: هذه لها معانٍ شرعية وألفاظٌ شرعية إذا أطلق اللفظ انصرف إلى المعنى الشرعي أما لفظ الواجب ومثله السنة ومثله القضاء نقول هذه لها معانٍ اصطلاحية عند الأصوليين فليس كلما مر عليك اللفظ لفظ السنة مثلًا في الشرع أو لفظ الواجب أو لفظ القضاء نقول: هذا يحمل على المعنى الاصطلاحي بل الأصل فيه أنه يحمل على المعنى اللغوي ومنه هذا الحديث «غسل الجمعة واجبٌ» . أي: ثابتٌ لأن الأصل في الواجب أنه بمعنى الساقط أو الثابت متى صلح المعنى لواحدٍ منهما السقوط أو الثبوت حمل عليه حمل عليهما فحينئذٍ نقول: «غسل الجمعة واجب» . بمعنى ثابت «على كل محتلم» فحينئذٍ لا يستدل به على وجوب غسل الجمعة.