فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هذه ثلاثة صيغ ومنها أن يرتب الثواب، وعدم العقاب إذا ورد في صيغة ما مثل بعضهم بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لبريرة «لو راجعتيه» قالوا: هذا في ترغيب وليس فيه ترتب العقاب فحينئذٍ يكون محمولًا على الندبية وهذه المسألة الثالثة ونقف أو نستمر نقف نكمل غدًا طيب خلاص طيب نكمل طيب.
المسألة الرابعة: هل المندوب مأمورٌ به هذه يعنون لها بهذا التركيب هل المندوب مأمورٌ به وهذا فيه خلل لماذا؟ لأن اتفاق الأصوليين على أن المندوب مأمورٌ به باتفاق وإنما الخلاف هل المندوب مأمورٌ به حقيقةً أو مجازًا هذا محل النزاع وبعضهم يقول: المندوب هل هو مأمورٌ به أو لا؟ نقول هذا التركيب فيه نظر وإنما التركيب الصحيح في ذكر المسألة أو محل النزاع هل المندوب مأمورٌ به على جهة الحقيقة أو المجاز نقول فيه مذهبان: عامة العلماء على أنه مأمورٌ به يعني: أمر الشارع به فإذا أطلق لفظ أَمَرَ ومشتقاتها فحينئذٍ قد يكون المأمور به واجبًا وقد يكون المأمور به مندوبًا وهذا قول جمهور العلماء وهو الصحيح واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة فكونه المشهور أي فكونه مأمورًا به حقيقةً هو المشهور فإطلاق لفظ الأمر أمر ليس افعل المراد به لفظ أمر إذا قال: { (( (( اللَّهَ يَأْمُرُ (( (( (( (( (( (} [النحل:90] { (( (( (( (( } هل يحمل على الوجوب أو الندب نقول: هو حقيقةٌ في الوجوب وحقيقةٌ في الندب أما لفظ افعل فهذا الصواب أنه حقيقةٌ في الوجوب إلا في الندب فبين مسألتين فرقٌ الخلاف في لفظ أمر ومشتقاته فحينئذٍ نقول: الصواب في المسألة أن الأمر مأمورٌ به فإذا جاء لفظٌ شرعي في الكتاب والسنة وليس ثم قرينة تعين المراد من الأمر كما سيأتي أنه واجب أو أنه مندوب حينئذٍ يصير اللفظ مجملًا فنحتاج إلى قرينة تبين المراد من لفظ الأمر ما الأدلة على أن المندوب مأمورٌ به؟ نقول: أولًا: شمول حد الأمر له هو يدخل في حد الأمر ما حقيقة الأمر؟ استدعاء الفعل هذا أصل في الأمر استدعاء الفعل استدعاء الاستدعاء معناه الطلب، والمندوب مستدعًا ومطلوب أليس كذلك؟ وهذا بالإجماع أن المندوب مستدعًا ومطلوب والأمر استدعاء فحينئذٍ نقول: المستدعى والمطلوب سواءٌ كان واجبًا أو مندوبًا يصدق عليه حقيقة الأمر إذا قيل الأمر حقيقته استدعاء الفعل والمندوب هو استدعى والواجب أيضا مستدعى المندوب مطلوبٌ والواجب مطلوبٌ فكما صدق لفظ الأمر على الواجب بلا خلاف حقيقةً كذلك يصدق لفظ الأمر على المندوب حقيقةً لماذا؟ لأن الشيئين إذا شملهما حقيقة واحدة لا يمكن أن يصدق على أحدهما حقيقة وعلى الآخر مجازًا لا يمكن لأن المندوب والواجب فرعان بلفظ أَمَرَ فإذا صدق لفظ أمر على الواجب حقيقةً لزم منه أن يصدق على المندوب حقيقةً إذن الدليل الأول نقول: لشمول حد الأمر للمندوب ما وجهه نقول: أن الأمر استدعاءٌ الفعل وكذلك المندوب استدعاءٌ للفعل.