فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لا يقع إلا فرض عين أو فرض كفاية وهذا تضعه في الرد هو مستقيم في نفسه لكن إذا وجد النص فحينئذٍ لا نعدل إلى التعليل نجعل أولًا قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196] . ثم بعد ذلك نقول: إقامة الشعائر فرض كفاية على المسلمين فمن حج ولم يكن قد حج فهو فرض عين ومن لم يحج فهو فرض كفاية إن لم يقع من أحد تطوعا حينئذٍ لا يكون الحج نفلًا وهذا قد يفوت الكثير الحجاج لبيت الله ممن يكررون الحج يظن أنه يحج نفلًا وهو قد نوى الشروع في الحج لكن إذا لم ينو أنه فرض كفاية وقد نوى النفل يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ؟ نعم يجزئ لماذا؟ لأن الحج لا يقع نفلًا فحينئذٍ لو نوى أنه نفل وقع على أصله كما قيل فيمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه لو لبى قال: لبيك اللهم حجًا عن فلان. جمهور الفقهاء على أنه يقع عن نفسه لماذا؟ لأنه لا ينعقد الإحرام إذا لم يحج في نفسه إذا لم يحج عن نفسه، إذن هذا ما يتعلق بالندب.
ثم شرع في بيان الحكم الثالث من الأحكام الشرعية قال:
وَليْسَ فِي الْمُبَاحِ مِنْ ثَوَابِ ** فِعْلًا وَتَرْكًا بَلْ وَلا عِقَابِ
أردف أو نقول: ثلث بالمباح بعد الواجب والمندوب قد عرفنا أن للأصوليين في هذا الموضع اختلاف من جهة التصنيف فقط بعضهم يقدم الواجب ثم المحرم ثم المباح ثم المندوب ثم المكروه وبعضهم يؤخر المباح إلى ما بعد المكروه وقلنا: الأولى أن يقدم الواجب ثم المندوب ثم بعد ذلك قد يلاحظ أن المكروه والمندوب أن المكروه والمحرم حكمان تكليفيان وحينئذٍ الأولى أن يقدم على المباح وقد يراعى ويؤخر المباح وقد يراعى أن الواجب والندب والمباح هذه ثلاثة مشتركة في فعل المكلف الذي يتعلق به الحكم الشرعي في الإيجاد لا في الترك إذن اشترك المباح مع الواجب والمندوب في إيجاد الفعل وهو مقدم على شطره الآخر وهو الترك وإن كان المحرم والكراهة تشترك في طلب الترك إذن نقول: ثلث بالمباح لأن هذه الثلاثة تشترك في فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي لا في تركه.
المباح فيه مسائل: