فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 948

صحيح؟ إيش فيكم يا إخوان الأصول تدوخكم ولا إيش؟ ليست حكمًا تكليفيا إيش الدليل؟ ما هو حد التكليف؟ إذا قيل: إلزام نريد إذا قيل: إلزام ما فيه مشقة ما الذي دخل وما الذي خرج؟ من هنا ما الذي دخل وما الذي خرج؟ دخل الواجب والمندوب لأن فيه إلزام ما فيه مشقة مَشقة الواجب جازمة ومشقة المندوب غير جازمة وأن المراد جنس المشقة لا باعتبار كل فرد فردًا والذي خرج؟ المحرم؟ إلزام ما فيه مشقة قلنا: دخل الواجب والمندوب لا المحرم وخرج المندوب والمكروه والمباح إذًا المباح على هذا القول تعريف التكليف بأنه إلزام ما فيه مشقة بأنه ليس بحكم تكليفي على القول الثاني في التكليف أنه طلب ما فيه مشقة ما الذي دخل وما الذي خرج؟ كلها دخلت وخرج المباح إذن المباح ليس حكما تكليفيا على التعريفين، لماذا؟ لأن التكليف إما إلزام أو طلب على الحدين والمباح ليس فيه إلزام ولا تكليف لذلك نص السيوطي على هذا.

وليس مندوب وكره

خالفناه في المندوب والمكروه.

وليس مندوب وكره في الأصح ** مكلفًا ولا المباح فرجح

في حده إلزام ذي الكلفة لا طلبه ** والمرتضى عند الملأ

إذن نقول: هل الإباحة حكم تكليفي؟ الجواب: لا، إذا قيل: حكم تكليفي كيف نقول: هي حكم شرعي؟ هل بينهما تنافٍ؟ هل بين الحكم التكليفي والشرع معارضة؟ إذا أُثبت أحدهما ونفي الآخر؟ ها يا أمة محمد نعم ليس بينهما تعارض لماذا؟ لأننا حددنا الحكم الشرعي العام قلنا: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، لذلك ذكرت لكم أن فهم هذا الحد يندرج تحته عشرات المسائل كل ما قلنا دخل وخرج وأطلنا في الحد كله من أجل نضبط هذه المسائل.

خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أربعة أحكام أو التخير إذن داخل في الحد الحكم الشرعي أو لا؟ الحكم التكليفي حكم شرعي وحكم الإباحة حكم شرعي لا تكليفي أيهما أعم كل حكم تكليفي شرعي ولا عكس لأن الأحكام التكليفية الأربعة: الإيجاب، والندب، والكراهة، والتحريم. هي حكم وضعي وداخلة في حد الحكم الشرعي قال: أو التخيير. قلنا: المراد بالتخير هنا المباح استواء طرفين فعلًا وتركًا هو داخل في حد الحكم الشرعي إذن الإباحة حكم شرعي وليست حكما تكليفيا لأن أو للاقتضاء أو هذه للتنويع والتقسيم إذن الحكم التكليفي والإباحة نوعان للحكم الشرعي مع الوضع أريد التباين فقط نوعان للحكم الشرعي الحكم التكليفي شرعيٌّ ولا إشكال والأصح في الحكم الوضعي أنه شرعي لا عقلي والإباحة حكم شرعي إذن لا تنافي بين أن نقول: هي حكم شرعي وليست بحكم تكليفي، وإنما ذكرت عند بعض الأصوليين في عَدِّ الأحكام التكليفية أنها خمسة الشيخ الأمين رحمه الله في المذكرة ونثر الورود يرى أنها من باب التساهل يعني: جمعًا للأقسام. وبعضهم يرى أن الأحكام التكليفية الأربعة متعلقة بفعل المكلف وكذلك الإباحة خطاب تخيير بين الفعل والترك ومتعلقه فعل المكلف لأننا قلنا: ما خلا من مدح وذم. ما قلنا: فعل المكلف أخرج البهيمة والصبي والمجنون والنائم والساهي لأنهم ليسوا مكلفين إذن تعلقت الإباحة بماذا؟ بأفعال المكلفين فحينئذٍ شاركت الإيجاب والندب إلى آخره في كونه متعلقا بفعل المكلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت