والجمهور جمهور الفقهاء يحكمون على الأولى بأنها فاسدة باطلة لانتفاء الشرط ويجبون القضاء. إذن قد أوجبوا القضاء فإذا كان المتكلمون يوجبون القضاء بدليلٍ مستقلٍ غير الدليل الأول نقول: أين هو؟ فالصواب أن الخلاف ليس مبناه على هل الأمر أو هل القضاء بالأمر الأول أو أمر جديد؟ نقول: لا بل الخلاف هل مبنى الصحة ظن المكلف أو نفس الأمر؟ نقول: الصواب أنه نفس الأمر.
وهي وفاقه لنفس الأمر ** أو ظن مأمور لدى ذي خبر
بخبر المراد به علي تقي الدين علي بن عبد الفتاح السبكي إذن عرفنا هذه الصحة في العبادات.