هذا مطلق الأمر نقول: هذا كلي تحته جزئيات هذه الجزئيات لو نظرت كل أمر في الكتاب والسنة فهو داخل تحت هذه القاعدة لكن بشرط أن يكون مجردًا عن القرائن الصارفة عن وجوبه مطلق الأمر ليس صارفًا نعم صارفًا عن الوجوب مطلق الأمر للوجوب { (( (( (( (( (( الصَّلَاةَ} ، داخلٌ في القاعدة، { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} داخلٌ في القاعدة { (( (( (( (( (( (( (ذَوَيْ عَدْلٍ (( (( (( (( } [الطلاق: 2] الأصل أنه داخلٌ في القاعدة حتى يثبت قرينة كل أمر في الكتاب والسنة فهو داخلٌ في القاعدة ما المراد هنا بأدلة الفقه في كلام الناظم؟ نقول: الإجمالي لذلك احتاج إلى القيد لما احتمل قوله:(طُرْقُ الفِقْهِ) . إلى النوعين احتاج إلى القيد فقال: (أَعْنِي) . يعني: بأدلة الفقه بطرق الفقه (أَعْنِي) قصدي عنايتي (الْمُجْمَلَهْ) هنا في إشكال وهو أن العناية هذه في الأصل أنه لا يؤتى بها إلا في تفسير المركبات وأما المفردات فيؤتى بأي اشتريت عسجدًا أي: ذهبًا. إذا أريد أن تفسر مفرد واحد فحينئذٍ تأتي بأي التفسيرية اشتريت عسجدًا أي: ذهبًا. ذهبًا هذا تفسير لعسجد أما هنا قال: (أَعْنِي) . الأصل في العناية (أَعْنِي) ومشتقاتها أنها تأتي لماذا؟ لتفسير المركبات ولذلك إذا أورد في الشروح والحواشي إذا أريد تعقيب على لفظ ما أو تفسير للفظ ما جيء بأي وإذا أريد تفسيرًا تركيب كاملًا يؤتى بالعناية ولذلك يقال مثلًا ولا يجوز بالابتداء بالنكرة ما لم تفيد يعني: أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد لأنه ما فسر تفسيرًا لفظيًّا وإنما فسر تفسيرًا جمليًّا ففسر التركيب فيقول: يعني. الناظم يعني وهنا أتى بالعناية والأصل أن بأي لعله لضيق النظم أنه ما استطاع أن يأتي بأي (أَعْنِي الْمُجْمَلَهْ) مجملة هذا مفعلة من الإجمال (أَعْنِي الْمُجْمَلَهْ) يعني: الأدلة التي يثبت بها الفقه إجمالًا وإجمالًا هنا تفسر بغير المعين فاحترز عن التفصيلية بالمجملة أخرج الأدلة التفصيلية بقوله: (الْمُجْمَلَهْ) . فكأنه قال: أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريف المعتبر طرق الفقه المجملة كما قال صاحب الأصل (( جمع الجوامع ) )هنا ليس الأصل (( جمع الجوامع ) ): أصول الفقه دلائل الفقه إجمالًا.