فقط وسكت لم يقيده بما يدل على الوجوب ولم يقيده بما لا يدل على الوجوب هذه الثالثة هي التي محل نزاع ولذلك قيل مطلق الأمر الأَمر المطلق عن ماذا؟ عن قرينة تصرفه على الوجوب أو قرينة تدل على الوجوب إذا جاء وقال: صل مطلقًا هكذا ولم يقيده بقيد صارفٍ عن الوجوب أو مؤكد للوجوب؟ نقول: هذا الصحيح أنه للوجوب.
وافعل لدى الأكثر بالوجوب
وحكي الإجماع إجماع الصحابة على ذلك والخلاف حادث
وافعل لدى الأكثر بالوجوب ** وقيل للندب أو المطلوب
وقيل الوجوب أمر ربِ ** وأمر من أرسله للندب