إذن هذه نسميها أنواع الدليل هي موضوع أصول الفقه علم أصول الفقه هو إثبات المحمولات والصفات لهذه الأنواع لذلك يزيدون وكيف يستدل بالأصول إذا عرفنا أن الدليل واحد وهو القرآن مثلًا وعرفنا أن الدليل له أنواع كيف نستدل بهذه الأصول؟ ويعبر عنها بعضهم بوجوه الاستدلال بالقرآن وجوه الاستدلال هو إثبات الأنواع أولًا بصيغها ثم إثبات محمولاتها لها ثم بيان أن بعض هذه الأنواع قد يحصل فيه نوع تعارض فحينئذٍ يقدم الخاص على العام قد يأتي لفظ في موضع عام وقد يأتي في موضع خاص حصل تعارض أو لا؟ في الظاهر حصل تعارض لكن يقعد لك الأصولي أنه لا تعارض بين عام وخاص إذ الخاص يقضي على العام هذا كيف يستدل بالأصول وجوه الاستدلال بالكتاب والسنة عند التعارض أما عند عدم التعارض هذا لا إشكال تبقى القاعدة على أصلها فإذا حصل تعارض هذا ما ذكروه في الباب السادس أظنه باب أو كتاب المرجحات التي سيأتينا فصل في تعارض الأدلة ويبين لك الدليل أو يبين لك الأصولي أنه لا تعارض بين قطعيين ولا تعارض بين قطعي وظني وإنما تبقى التعارضات أو وجوه الاحتمالات في التعارض بين ظني وظني إما ظني الدلالة وظني الثبوت أو ظني الدلالة من الثبوت لأن الأدلة باعتبار القطع والظن أربعة إما من جهة الثبوت وإما من جهة الدلالة يعني: الطريق إما من جهة الثبوت وإما من جهة الدلالة قد يكون الدليل قطعي الثبوت والدلالة وقد يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة الدَّلالة يعني: اللفظ. يعني: القرآن مثلًا قطعي الثبوت لا شك لكن هل كل مدلولات ألفاظ القرآن قطعية؟ ما تحتمل؟ لا بعضها قطعي وبعضها { (( (( (( (( (( أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا (( (( } [محمد:19] هذا قطعي قطْعي الثبوت وقطعي الدلالة قطعي الثبوت { (( (( (( (( (قُرُوءٍ} [البقرة:228] هذا قطعي الثبوت ظني الدلالة لأنه فيه خلاف قد يكون ظني الدلالة ظني الثبوت، ظني الثبوت قطعي الدلالة قسمة رباعية الأصولي يقرر لك أنه لا تعارض بين قطعيين لا يمكن لأن العقل لا يعارض النقل العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح فإذا وجد تعارض إما العقل ليس بصريح وإما النقل ليس بصحيح لا بد من هذا أيضًا لا تعارض بين قطعي وظني لأننا قلنا: القطعي مقدم على الظني. أما الظنيات هي التي تحتمل التعارض فحينئذٍ يأتي كتاب المرجحات كتاب كامل عند الأصوليين يسمى بالمرجحات كتاب كامل عند الأصوليين يسمى بالمرحجات إذا تعارض مطلق ومقيد ماذا يصنع الأصولي؟ إذا تعارض عام وخاص إذا تعارض ما علم تاريخه حينئذٍ يقدم الناسخ على المنسوخ ونحو ذلك وهذا مرادهم بقوله كيف يستدل بالأصولي كيف هذا معطوف على قوله:(طُرْقُ) . إذًا داخل في حد أصول الفقه علمًا لهذا الفن وكيفية الاستدلال بالأصول أي: بطرق الفقه الإجمالية لكن لا من حيث إجمالها ولكن من حيث تفصيلها عند تعارضها في إفادة الأحكام هذا هو القيد الثاني في الحد الأول أدلة الفقه الإجمالية ثم كيفية الاستفادة من هذه الأدلة متى؟ عند التعارض.