فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 948

دلائل الفقه الإجمالية أو أدلة الفقه الإجمالية المراد بالأدلة هنا القواعد فيشمل حينئذٍ الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها والقواعد كمطلق الأمر للوجوب أدلة الفقه أدلة هذا جنس أضافه إلى الفقه أدلة هذا جنس أضافه إلى الفقه فأخرج أدلة التوحيد ونحوه وأدلة النحو ونحوه إذن نقول: أدلة هذا جنس يشمل كل ما يصح أن يكون دليلًا للشيء فإضافته للفقه أخرج بها غيره الإجمالية هذا فصل أخرج به الأدلة التفصيلية بحسب مَسألة مسألة فإن هذا من وظيفة الفقيه وحال المستفيد يعني: حال أو بيان حال وشروط المفتي أو المجتهد كما سيأتي في موضعه إذن عرف هنا أصول الفقه بالأدلة الأدلة نفسها هي أصول الفقه قال بعضهم: لا ليست الأدلة هي أصول الفقه بل العلم بالأدلة أو معرفة الأدلة لماذا؟ قالوا: لأن العلم بالأدلة موصول إلى المدلول والأدلة لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم مطلق الأمر للوجوب لو كانت مكتوبة في الكتاب ومغلقة استفدنا منها شيء مطلق الأمر للوجوب والكتاب في الرف هل نستفيد منها شيء قالوا: لا مطلق الأمر للوجوب هذه هي الدليل الدلِيل نفسه ليس أصول الفقه وإنما العلم بهذه القاعدة لأن الدليل نفسه لا يوصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم أما كونه دليلًا مطلق الأمر للوجوب والنهي للتحريم ثم الكتاب في الرفوف نقول: ما نستفيد منه ولا شيء وإنما العلم هو الذي يوصل إلى العلم بهذه القواعد فقالوا: إذن لا بد أن نزيد كلمة معرفة أو العلم. ولذلك زادها السيوطي في (( الكوكب ) ).

أدلة الفقه الأصول مجملة ** وقيل معرفة ما يد ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت