فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إذن الترك فعل سمي فعلًا فحينئذٍ فيخرج من قوله: (استِدعَاء فِعْلٍ) . نقول: الحد غير مانع فاشتمل النهي على الصحيح والقول بأن إخراجه بقوله: (استِدعَاء فِعْلٍ) . خرج به استدعاء الترك ليس بصحيح ولذلك احترز عنه في (( جمع الجوامع ) )بقوله: اقتضاء فعل بغير كف. غير كف هذا الذي أخرج النهي إذا أردنا على طريقة الأشاعرة في حد الأمر نقول: الأولى أن يقال: اقتضاء فعل غير كف. اقتضاء يعني: طلب فعل شمل الأمر والنهي نريد إخراج النهي قال: غير كف. لأن مدلول لا تفعل هو الكف كف النفس لأنه ترك خاص ليس مطلق الترك كما سيأتي في موضعه كف للنفس يعني: مع وجود الداعي والمجاهدة أما الترك الذي لا يخطر بالبال فهذا يسمى تركًا مطلقًا عدمًا وأما الترك الخاص الذي يكون فعلًا الذي هو كف النفس عن الفعل فحينئذٍ اقتضاء فعل نقول: هذا يشمل الأمر والنهي. غير كف أخرج النهي لماذا؟ لأن مدلول لا تفعل ترك الفعل أي: الكف عن الفعل. اقتضاء فعل غير كف الكف نوعان: كف مطلق مُطلق الكف، وكف خاص. مطلق الكف، وكف خاص.
مطلق الكف يعني يراد به كل ما دل على طلب الترك والكف هذا مشترك بين الأمر والنهي ليس خاصًا بالنهي نقول: مطلق طلب الكف هذا ليس خاصًا بالنهي بل يشترك فيه الأمر والنهي لماذا؟ لأن صيغة لا تفعل هذا طلب كف أليس كذلك؟ إذن هذا نهي مدلول عليه بلا تفعل إذن طلب الكف المدلول عليه بنحو لا تفعل هذا الذي نعنون له بالنهي وهناك طلب كف مدلول عليه بصيغة افعل حينئذٍ نقول: هذا أمر أو نهي؟ طلب كف مدلول عليه بنحو افعل تعارض الآن في اللفظ افعل وفي المعنى طلب كف تعارض أو لا حصل تعارض هذا استثناه واستدركه صاحب (( جمع الجوامع ) )على ابن الحاجب طلب اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كُفَّ لو قال: اكْفُف نفسك عن هذا العمل. اكْفُف هذا طلب كف لكن له مدلول عليه بلا تفعل أو بافعل بالأول بالثاني ما دل عليه بنحو افعل نقول: هذا أمر وليس نهي إذن ليس كل طلب كف يكون نهيًا هذه قاعدة ضعوها ليس كل طلب كف يكون نهيًا بل هو قسمان: طلب كف مدلول عليه بنحو افعل كف ذر أترك خلي نقول: هذه مدلولها ماذا؟ طلب الكف، هل هي نواهي؟ الجواب: لا، نقول: هي أوامر. إذن استثنيت من مطلق طلب الكف فحينئذٍ نقول: الأمر نوعان:
طلب تحصيل الفعل وهذا يكون بنحو: قم، وصل، ونم.
النوع الثاني: طلب كف وهذا مدلول عليه بكفَّ، وذر، وخلي، وأترك.
هذه أفعال قالوا: نستثنيها وإن كان الأصل فيها أن تكون من جهة المعنى ملحقة بالنهي. لماذا استثنوها؟ قالوا: موافقة للمدلول للدال في اسمه. لأن اكْفُف هذا فعل أمر لو نظرنا إلى المعنى معناه النهي لأنه طلب كف قالوا: لئلا نقرن ونفصل بين المدلول واللفظ ألحقوا المدلول باللفظ فسموه ماذا؟ فسموه أمرًا ولذلك قال: اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه لا بنحو كف. إذن طلب الكف نقول: نوعان:
مطلق الكف وهذا يشترك فيه الأمر والنهي.
طلب كف خاص هذا نقول: إن كان بصيغة لا تفعل فهو نهي وإن كان بصيغة افعل فهو أمر.
واضح هذا؟ فنقول: طلب الكف نوعان وعليه الأمر نوعان:
طلب إيجاد الفعل كقم، وصم.
طلب ترك الفعل والكف عنه. وهذا إذا كان بصيغة افعل.
هو اقتضاء فعل غير كف ** دل عليه لا بنحو كف