فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 948

ثم قال رحمه الله: (وَلَمْ يُفِدْ فَورًا) الندب وصيغة افعل (وَلَمْ يُفِدْ فَورًا) هذه المسألة يعنون لها عند الأصوليين الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على الفور أو ليس على الفور؟ الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به على الفور أو ليس على الفور؟ هذا أصح ما يعنون للمسألة بهذا التركيب الأمر المطلق مطلق يعني: عن قرينة عن دليل لأن الأمر صيغة افعل باعتبار دلالتها على الفور أو عدمه على ثلاثة أحوال:

افعل ويقترن به قرينة تدل على الفور قم الآن، صم اليوم، نقول: هذا قرينة تدل على أنه لا يجوز تأخير امتثال المأمور به. هذا بالإجماع باتفاق الأصوليين أن افعل تدل على الفور وليس هو مما محل خلاف.

الحال الثانية: أن يقترن بها ما يدل على جواز التأخير يعني: تأخير امتثال المأمور به اليوم ماذا؟ اليوم يوم السبت لو قال: صم يوم الخميس، هل يتعين أن يصوم غدًا؟ لا إذن أخر ماذا؟ الصوم بقرينة تدل على جواز التأخير هذه الحال الثانية، هذه باتفاق أنها ليست للفور وإنما تدل على جواز تأخير المأمور به إلى وقته المحدد هذه المسألة باتفاق والأولى باتفاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت