فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لكن أرجح الأقوال هما ذلك وتَمَّ أقوال آخر بعضها يفتقر إلى أدلة، (وَلَمْ يُفِدْ فَورًا) هذه المسألة الأولى.
المسألة الثانية قال: (وَلا تَكْرَارَا) . أيضًا يقال فيها ما قيل في السابق أن المراد هنا في المسألة بالأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به مرةً واحدة أو على التكرار؟ فيه خلاف لو قال: صل، فقام صلى مرة واحدة هل امتثل مقتطع الطلب أم لا بد أنه يصلي ثم يصلي حتى يأتي دليل يقل له: قف. إن قيل: إنه لمرة واحدة. نقول: منذ أن امتثل المرة الأولى سقط الطلب وإن قلنا بالتكرار نقول: لا مدة حياته وهو يصلي. قالوا: لا يتخلل هذا إلا ما يحتاجه من الضروريات كالنوم، والأكل ونحو ذلك وما عدا ذلك يشغل وقته بماذا؟ بامتثال الأمر هذا قول لكن المراد هنا أيضًا كالسابق أن الأمر المطلق يعني غير المقيد بالمرة وغير المقيد بالمرات لو قال: صل مرة واحدة. هذا مرة واحدة باتفاق لا فيه خلافي لو قال: صلي ثلاث مرات أو تصدق ثلاث مرات. نقول: هذا مقيد بالتكرار إذن هو محل إجماع للتكرار المراد هنا عن الذي حصل النزاع فيه الأمر المطلق عن قرينة تدل على المرة أو على قرينة تدل على التكرار هذا هو محل النزاع وفيه ثلاثة أقوال.
وهل المرة أو إطلاقه جلى ** أو التكرر اختلاف
قيل: لمرة واحدة وبعد ذلك سقط الطلب.
وقيل: لمطلق الماهية. يعني: القدر المشترك. من غير تعرض لمرة ولا للتكرار.
وقيل: للتكرار.