فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 948

فحينئذٍ يحكم بوجوب الوسيلة لماذا ليس عندنا دليل شرعي في هذه المسألة إ'نما هو نظرٌ محض لو قلنا لا يجب السير إلى صلاة الجماعة المشي ما هو واجب؟ بالسيارة ليس بواجب ما جاء دليل نقول: نعم ما جاء دليل حينئذٍ هل يمكن امتثال المأمور به لا إذن لو لم يقل بوجوب الوسائل المقضية إلى غاياتنا المقصودة بالوجوب أصالةً لو نقل بوجوب المسائل لسقط امتثال الواجب بقصد أصلي لسقط الواجب الأصلي قالوا: إذ أو لم يجز لجاز ترك الواجب المتوقف عليه فحينئذٍ قالوا: الوسائل لها أحكام المقاصد وهذه القاعدة أعم لكن كلاما في الواجب نقول الواجب هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لماذا إذ أو لم نقل بوجوب الوسيلة لجاز ترك الواجب المتوقف عليه وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ترك الواجب عليه لكن يفرقونه إلى الأخص كالأمر بالصلاة أمرٌ بالوضوء هل يصح هذا المثال أو لا؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لما لا يصح؟ المأمور؟ نقول ما ينطبق علينا هذه القاعدة نوعان المثال صحيح ولا إشكال المثال صحيح نقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب نوعان: ما جاء الشرع بإثباته، كالطهارة للصلاة، لأنه وسيلة قال: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [البقرة:43] الصلاة أمر بإيجاد مهية الصلاة هل أمر بالوضوء في هذه الآية ما أمر بالوضوء الوضوء وسيلة لإيجاد وتحقيق الصلاة إذا هي متوقفةٌ عليه جاء النص بقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ (( (( (( (( (( (( (} [المائدة:6] الآية، فدل على وجوب ماذا؟ وجوب الوضوء والوضوء وسيلة إلى صحة إيقاع الصلاة نقول يستدل بالآية ويستدل بالقاعدة يعني: اجتمع دليلان: قاعدة صحيحة، وجاء أمرٌ مستقلٌ من الشرع بإثبات الوجوب بهذه الوسيلة لأن الأصل في الوضوء هو النص هذا الأصل من حيث هي عبادة بقطع النظر عن تعلقها بالصلاة الوضوء عبادة مستقلة هذا الأصل والأصل فيها الندب متى تجب؟ هذه العبادة متى تجب؟ إذا توقف عليها ما لا يصح إلا بالوضوء كمسك المصحف، أو قلنا: الصلاة، والطواف، وصلاة الجنائز، ونحوها، نقول: إذا توقف على إيجاب الوضوء ما لا يصح إلا بالوضوء ا ... عن المد إلى ماذا؟ إلى الوجوب قد يأتي الدليل مستقل ليبين أن هذا الوجوب شرط في الصلاة فحينئذٍ نقول اجتمع عندنا دليلان:

دليلٌ: الكتب والسنة.

ودليلٌ: القاعدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت