فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 948

فحينئذٍ يستدل بالقاعدة ويستدل بالدليل على أن إثبات ال ... وسيلة واجبة إذن فالأمر بالصلاة أمرٌ بالوضوء { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [الأنعام:72] نقول: هذا أمرٌ لماذا؟ لإيجاب الصلاة وهو أمرٌ بالوجوب، وهو أمرٌ بالسترة، وهو أمرٌ باستقبال القبلة، وهو أمرٌ بتعلم أحكام الصلاة، لأنه لا يمطن أن تتم الصلاة إلا بالعلم بكيفية الصلاة. نقول: كل أمر قصد للصلاة يؤخذ من قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } إن جاء دليلٌ مستقل بالأمر بالستر واستقبال القبلة نقول: اجتمع عندنا دليلان إذًا المثلان صحيحان،(كَالأَمْرِ بِالصَّلَاةِ أَمْرٌ بِالوُضُو) بهذه القاعدة وبدليلٍ مستقل من الكتاب والسنة (وَكُلِّ) ... عطفٌ على قوله: (كَالأَمْرِ) . يعني: (وَكُلِّ شَيءٍ) كستر ستر العورة، واستقبال القبلة، (لِلصَّلَاةِ يُفْرَضُ) حينئذٍ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا نوعان: أن يكون مأمورًا به شرعًا، كالسائر إلى الجمع قال: { (( (( (( (( (( (( إِلَى ذِكْرِ (( (( } [الجمعة:9] السعي إلى ذكر الله مراد به الجمعة فقط هنا هل هو مأمور به شرعًا نقول: جاء النص. ويؤيد بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الطهارة للصلاة ذكرناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت