فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 948

إذن الفساد يقابل الصحة الصِّحة سبق أنها ترتب الألفاظ على الفعل سواء كان عبادةً أو معاملةً إذا وصفت العبادة بكونها صحيحة معناه أنها أسقطت الطلب يعني: سقط القضاء وبرأت الذمة لأنه كما سبق أن الواجب إذا انعقد سببه اشتغلت ذمة المكلف فحينئذٍ لا يبرأ إلا بفعله فحينئذٍ إذا فعلى على جهة الصحة مع تمام الشروط والأركان والاستفاء الشروط والأركان نقول: عبادة صحيحة. ترتب الأثر عليه حكمنا للعبادة بكونها صحيحة ترتب الأثر عليها وهو: براءة الذمة. غير مطالب بالصلاة غير التي صلاها سقط القضاء لا يطالب بالقضاء كذلك في المعاملات إذا صح البيع نقول: ترتب حل أو إفادة الملك ملك السلعة للمشتري وملك الثمن للبائع أو في الأنكحة حل الوطء ونحو ذلك حينئذٍ نقول: صحة العبادة وصحة المعاملة ترتب الأثر عليهما. بصحة الأثر بصحة العقد يكون الأثر.

وفي الفساد عكس هذا يظهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت