العلم بالأحكام الشرعية العملية مكتسبُ بالرفع نأتي للعلة من أدلتها التفصيلية هذا هو المشهور عندهم وهو بعد صاحب الورقات لأنه قال: الفقه معرفة على الأصل والناظم عَدَلَ من المعرفة إلى العلم لما سيأتيك معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هذا تعريف الجويني معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد نعرف الأول الذي هو تعريف صاحب (( جمع الجوامع ) )ثم ندخل فيما ذكره الناظم العلم هذا قيد جنس بالأحكام هذا ثاني الشرعية هذا ثالثًا العملية رابعًا المكتسب هذا خامسًا من أدلتها التوصيلية هذه سبع مسائل سنذكرها واحدةً تلو الأخرى العلم الْعلم هذا مصدر عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْمًا عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْمًا بعضهم يعرف الفقه تارةً بالمعرفة وبعضهم يعدل عن المعرفة إلى العلم وبعضهم يعرف الفقه بالظن هذه ثلاثة عبارات لهم ظن الأحكام الشرعية بعضهم يقول أو الظن بالأحكام الشرعية ظنٌ بالأحكام الشرعية وبعضهم يقول: معرفة الأحكام الشرعية وبعضهم يقول: العلم بالأحكام الشرعية. سبب الخلاف هو في مفهوم معنى العلم ما الذي يراد بالعلم؟ المشهور عند المناطقة وهذه الحدود الجارية على ما جرى عليه المناطقة لأنهم يعتبرون الحدود، والأجناس، والأنواع، والفصول.
العلم عند المناطقة هو: الإدراك مطلقًا. وهذا أولى ما يفسر به العلم في هذا الموضع في حد الفقه أن نقول: العلم هو: الإدراك مطلقًا. مطلق الإدراك وهذا ما عرفه به صاحب الشمسية:
العلم إدراك المعاني مطلقًا
هذا شطر بيت:
وحصره في طرفين حققا