فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الثقات العلماء لماذا؟ قالوا: لو قلنا كما البعض وهم قلة قالوا: لو قالوا هذا غير مكلف بالصلاة وإنما يؤمر بالوضوء ثم إذا توضأ يتوجه إليه الخطاب بإيجاب الصلاة إذن لو ترك الصلاة كليًا هل وجبت عليه الصلاة؟ إذن ما وجبت عليه الصلاة يؤدي هذا إلى إسقاط الصلاة فحينئذٍ يكون العقاب على ترك الوضوء لا على ترك الصلاة لأنه لا يعاقب على ترك لا يعاقب إلا على ترك الواجب والصلاة لم تجب أصلًا واضح هذا؟ فحينئذٍ نقول: المحدث وقت حدثه نقول الحدث ظرفٌ للتكليف وليس ظرفًا لفعل المكلف به ظرفٌ للتكليف إذن المحدث هذا الحدث ظرف يصح فيه التكليف لا إيجاد الفعل المكلف به تصورتم؟ عندنا تكليف وهو توجيه الخطاب وجبت عليك الصلاة فقم صل هذا تكليف نقول: المحدث وقت حدثه نقول الحدث ظرفٌ لإيقاع التكليف فحينئذٍ يصح تكليفه أما إيقاع الصلاة في وقت الحدث نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا مثال لهذه القاعدة حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا في صحة التكليف عند الأكثر أكثر أهل العلم على هذا مثال آخر الكافر هو مخاطبٌ بأصول الشريعة بالإيمان والإسلام بالاتفاق لا خلاف هو مأمورٌ بالإسلام لكن بغير الإسلام كالصلاة يعني: نقول مأمور بالأصول بالفروع هل هو مخاطب بفروع الشريعة أو لا؟ ينبني على هذه قاعدة من قال حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا في صحة التكليف قال الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولو لم يسلم حينئذٍ نقول للكافر أنت مخاطبٌ بالإسلام، وأنت مخاطبٌ بالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وبر الوالدين، سائر الفروع كلها مخاطبٌ بها في وقت كفره كما قلنا ماذا.