فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 948

المراد من هذه الأحكام الخمسة هو: الحكم الشرعي. أي: المستفاد من جهة الشرع. لذلك قال: الأحكام الشرعية. الشرعية هذه المنسوبة إلى الشرع أي: المستفادة من الشرع التي مأخذها الشرعية

نصوص الوحيين: الكتاب، والسنة. فحينئذٍ أخرج بقوله: الشرعية. الأحكام العقلية، والتجريبية، والحسية، والاصطلاحية. أربعة أنواع خرجت بهذا القيد الذي هو: الشرعية. وهذا فيه رد على المعتزلة بأن مصدر الأحكام هو الشرع والعقل لا مدخل له في التشريع كما هو مأخوذ أو معلوم في موضعين.

العلم بالأحكام الشرعية الأحكام الشرعية عرفنا أنها مأخوذة من الشرع وهذه قسمان: خبرية علمية، وعملية.

خبرية علمية يعني: تتعلق بعلم العقيدة، بالغيب، بالاعتقاد كالأخبار والأحكام المتعلقة بالرب جل وعلا بصفاته، بوحدانيته، بأسمائه الخ. لما يكون بعد الموت من القبر، والبعث، والنشور، والجنة الخ. هذه تسمى أحكامًا شرعيةً علميةً متعلقها العلم.

والأحكام الأخرى الأحكام الشرعية العملية نسبة إلى العلم والمراد به عند أكثرهم عمل الجوارح العلم بالأحكام الشرعية العملية احترازًا من الأحكام الشرعية العلمية التي هي الاعتقادية هذه عندهم لا تسمى فقهًا في الاصطلاح وإلا في الشريعة كل الأحكام الشرعية تسمى فقهًا علميات وعمليات ولذلك الحديث يُحمل عليه «من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين» . هل هو فقه خاص هذا أم فقه الشريعة العام؟ فقه الشريعة العام عقيدةً وعبادات ومعاملات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت