فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 948

إذن هذه ستة أنواع عند التفصيل لأن المراد هنا الذي يحكم عليه الجمع أو الفرد بأنه إذا دخلت عليه أل أفاد العموم هو ما دخلت عليه أل الاستغراقية إذن العهدية خرجت وأي أنواع أي الجنسية إذا قيل الجنسية نقول: التي لاستغراق الأفراد فخرجت التي لبيان الحقيقة وخرجت التي لاستغراق الصفات فإنه لا تعم لأنه من قبيل المجاز إذن نوعٌ واحد من أنواع أل وهي أل الاستغراقية، ضابطها (بِالَّلامِ) كأنه أو ينبغي أن يقيد (بِالَّلامِ) الاستغراقية التي ضابطها أن يصح حلول كل محلها حقيقةً لا مجازا ويصح الاستثناء من مدخولها، أما العهدية فعلى حسب المعهود إن كان المعهود جمعًا فهو جمع وإن كان المعهود اثنين فهما اثنان، وإن كان المعهود واحد فعلى حسب المعهود، وأما التي لبيان الحقيقة فهي إذا لم توجد ثم قرينة تبين ما يصدق عليه اللفظ فيحمل على الواحد هذا الأصل ولذلك المثال المشهور الرجل خيرٌ من المرأة إيش المراد؟ هذا الأصل كل رجل خيرٌ من كل امرأة الجواب لا كثير من النساء خيرٌ من الرجال في الشرع وفي العلم وفي الدين إلى آخره التقوى والصلاح إلى آخره إذن ليس المراد كل رجلٍ خيرٍ من كل امرأة بل المراد جنس وحقيقة الرجل خير من جنس وحقيقة المرأة إذن قوله: (بِالَّلامِ) . المراد بهذا اللام الاستغراقية الجمع المعرف باللام إذًا النوع الأول من ما يدل على العموم هو الجمع بأنواعه إذا دخلت عليه أل الاستغراقية قال: المعرف، إذن غير المعرف هل هو من ألفاظ العموم؟ التقييد هذا هل هو للاحتراز أم لبيان الواقع؟ نعلم من أضيف هو يقول: الجمع المعرف باللام هل هو احتراز من الجمع النكرة فإنه لا يعم؟ نقول: هو كذلك احتراز من الجمع الذي هو نكرة ولم تدخل عليه أل لأنه لم يعرف لا باللام ولا بالإضافي عندي رجالٌ هل يعم كل الرجال لا يحمل على أقل الجمع وهو ثلاثة وما زاد احتاج إلى قرينة اللفظ الجمع إذا أطلق وهو النكرة يحمل على أقل الجمع وهو ثلاثة، إذن الجمع المعرف باللام إذن الجمع النكرة قومٌ جاء قومٌ لا يدل على العموم جاء رهطٌ لا يدل على العموم عندي ابن نقول: لا يدل على العموم عندي مسلمون أو رأيت مسلمين نقول: لا يعم مسلمات لا يعم لا بد أن يكون محلًا بأل الجمع عندهم من حيث دلالته قسمان: جمع قلة، وجمع كثرة، جمع قلة محصور في أربعة أوزان:

أَفْعِلَةٌ، أَفْعُلُةٌ، ثم فِعْلَة ** ثم كأفعال جموع قلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت