فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وما عداها فهو جمع كثرة أَفْعِلَةٌ كأسلحة، وأرغفة، أَفْعِلَةٌ أفعلوا مثل ماذا؟ أرجل وأفلس، أَفْعِلَةٌ، أَفْعُلُ، فعل صبية فتية تم كأفعال كأفراس وأحماد نقول هذه كلها جموع قلة وما عداها فهو جمع كثرة كقلوب ورجال وغلامان كل هذه كل ما لم يكن على هذه الأوزان الأربعة فهو جمع كثرة ما دلالة كل منهما حصل نزاع بين النحويين والأصوليين في هذه المسألة: أولًا اتفق الأصوليون على أن جمع القلة وجمع الكثرة إذا دخلت عليهما أل استغراقية فهو للعموم يبدأ من الثلاث إلى ما لا نهاية متى إذا دخلت عليه أل الاستغراقية وهو الذي معنا الآن قال: (الجَمْعُ) إذن بنوعيه جمع القلة، وجمع الكثرة المعرف باللام يفيد العموم وإفادته للعموم معناه أنه يدل على أقل الجمع وهو ثلاثة إلى ما لا نهاية إذن لا فرق بينهما تعريفًا بقي ماذا؟ تنكيرا المشهور عند النحاة أن جمع القلة ما دل على الثلاث إلى العشرة هذا جمع قلة وجمع الكثرة ما دل على أو مبتدأ وهو أحد عشر إلى ماذا؟ ما لا نهاية إذن فصلوا بينهما لا يجتمعان ما سمع فيه في لغة العرب بعض الألفاظ الجموع سمع فيه جمعان جمع قلة وجمع كثرة مثل قروء، وأقراء، قروء هذا جمع كثرة لأنه ليس من الأربعة وأقراء أفعال أفراس دع الصلاة أيام أقرائك جاء في السنة {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة: 228] جمع كثرة ما سمع فيه الجمعان لا إشكال القلة للقلة والكثرة للكثرة أقراء يستعمل من الثلاث إلى العشرة وقروء يستعمل من أحد عشر إلى ما لا نهاية لكن بعض التراكيب بعض الجموع سمع قلة فقط كرجل يجمع على أرجل ولم يسمع كثرة وبعضها سمع الكثرة ولم يسمع القلة مثل رجال، رجال جمع رجل نقول الرجال جمع كثرة لم يسمع قلة إذن ما الذي يحصل عند النحاة إذا استعمل جمع الكثرة في القلة فهو مجاز، وإذا استعمل جمع القلة في الكثرة فهو مجاز، إذن ينوب أحدهما عن الآخر مجازًا وما وضعته العرب للقلة فاستعمل للقلة وما وضعته للكثرة فاستعمل لكثرة فهو حقيقة هذا على قول من؟ النحاة لكن المرجح عند كثير من الأصوليين الذي عبر عنه الشيخ الأمين رحمه الله قال: ولا تبال بقول كثير من النحاة أن جمع القلة وجمع الكثرة يشتركان مبدأً ويختلفان انتهاءً، يشتركان مبدأً وهو أن أقل الجمع ثلاثة على الصحيح ويختلفان انتهاءً يعني: يبدأ جمع القلة وجمع الكثرة في ثلاث ثم يسيران إلى العشرة يقف جمع القلة ثم يستمر ويواصل جمع الكثرة لأن التفريق لا دليل عليه نحن نقول الآن هذه المسائل لغوية العموم مستفاد من لغة العرب ودائمًا إذا عرف الأمر مستفاد من أي شيء هل هو من اللغة أو من الشرع؟ هذه ينتبه لها طالب العلم لأنها تأتي مسائل يرجحها هذا الأصل فإذا قيل إن العموم مستفادٌ من اللفظ وقد دلت اللغة على هذا إن ثبت شرعًا ولا أعلم هذا الله أعلم إن ثبت شرعًا تم مغايرة بين العموم الشرعي مع العوم اللغوي؟ حينئذٍ نقول: هات الدليل إن أثبت فعلى العين والرأس وإلا يبقى الأصل أن الاستفادة استفادة العموم تكون من اللفظ لغةً إذن هل فرق أهل اللغة بين جمع القلة وبين جمع الكثرة ابتداءً؟ الجواب لا ومن عنده دليل فليأتي به أليس كذلك؟ حينئذٍ نقول إذا