فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 948

الشرط العادي النوع الثاني: الشرط العادي: وهو ما حكم ترتب المشروط على وجود الشرط عادةً عرفًا عند الناس لا يمكن أن يتصور إلا وجود هذا الشيء لكن العقل لا يمنع قالوا: كالسلم لصعود السطح هيا اطلع الدور الثالث يقول كيف يطلع ولا في درج ولا مصعد هل يمكن عادةً نقول لا يمكن لا بد من شيء يصعد عليه إما حس وإما مصعد وإما حبل ونحو لذلك نقول: لا بد من وسيلةٍ يصل بها إلى السطح إذن نقول: الشرط العادي كالسلم لصعود السطح بأن العادي حكمت أنه لا يمكن أن يصل إلى السطح إلا بواسطة السلم ونحوه.

النوع الثالث: الشرط الشرعي وهو الذي حكم فيه الشرع بانتفاء المشروط لانتفاء الشرط ووجود المشروط لوجود الشرط على ما ذكر كالطهارة للصلاة.

الرابع: الشرط اللغوي: والمراد به التعليق بإن أو إحدى أخواتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت